Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 131

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ١ - باب مقادير ديات النفس
  3. ١ - فصل

وفي جراحِه -إن قُدِّر من حر- بقسطه من قيمته، نقَص بجنايته أقلُّ من ذلك أو أكثرُ، وإلا: فما نقَصَه (١).

فلو جُني على رأسه أو وجهه دونَ مُوضحَةٍ: ضُمِنَ بما نقصَ، ولو أنه أكثرُ من أَرْشِ موضحةٍ (٢).

وفي منصَّف: نصفُ ديةِ حر، ونصفُ قيمته. وكذا جراحُه (٣).

وليست أَمَةٌ كحرةٍ: في ردِّ أرشِ جراحٍ، بلغ ثلثَ قيمتها. . . . . .

ــ

* قوله: (إن (٤) قُدِّرَ من حر)؛ أي: إن كان له مقدرٌ في جانب الحر.

* قوله: (وإلا)؛ أي: لم يكن في مثله مقدر من الحر (٥).

* قوله: (وفي مُنَصَّف)؛ أي: مبعض بالنصف (٦).

* قوله: (وليست أمةٌ كحرَّة في ردِّ أرشِ جراحٍ. . . إلخ)؛ لعدم الورود، ولأنه في الحرة (٧) ثبت على خلاف الأصل، وما كان كذلك لا يقاس عليه،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 131 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.