Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 132

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ١ - باب مقادير ديات النفس
  3. ١ - فصل

أو أكثرَ إلى نصفه (١).

ومن قطعَ خُصيَتَيْ عبدٍ، أو أنفَه، أو أُذنيه: لزمَتْه قيمتُه (٢).

وإن قطعَ ذكرَه، ثم خصاة، فقيمتُه لقطعِ ذكرِه، وقيمتُه مقطوعَةُ. . . . . .

ــ

فيبقى (٣) في الأمة لذلك، ولأنها مال، فبقي الضمان فيه على الأصل. [حاصل] (٤) الشرح (٥).

* [قوله] (٦): (وقيمتُه مقطوعة)؛ (أي: ناقصًا بقطع ذكرِه، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت (٧) قيمته بقطع الذكر؛ بخلاف ما لو قطعهما (٨) معًا؛ فإن عليه قيمته مرتين؛ لأن في كلٍّ [من] (٩) ذلك من الحر ديةً كاملة؛ كما يأتي. وإن خصاه، ثم قطع ذكره، فعليه قيمتُه كاملة لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع ذكره؛ لأنه ذكرُ خَصِيٍّ لا ديةَ فيه، ولا مقدَّرَ) شرح (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 132 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.