Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 179

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب إزالة النجاسة الحكمية
  3. ١ - فصل

"ويسيرُ ماءٍ نجسٍ بما عُفِي عن يسيرِه" قاله (١) ابن حمدان (٢) وأطلقه المنقح (٣) عنه.

ويُضمُّ متفرقٌ بثوبٍ لا أكثرَ، وعن نجاسةٍ بعينٍ، وحمل كثيرها في صلاةِ خوف، وعرقٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويسيرُ ماءٍ) بالمد، كما يؤخذ من عبارة ابن حمدان في رعايته (٤)، حيث قال: "وعن يسير الماء النجس بما عفي عن يسيره من دم ونحوه"، انتهى.

* قوله: (وأطلقه المنقح عنه) هذا اعتراض من المص على المنقح، حيث أطلق القول بالعفو عن يسير الماء النجس في التنقيح عن ابن حمدان، ولم يقيده بماء تنجس بما عفي عن يسيره، مع أنه ما ذكر ذلك إلا مقيدًا بما ذكر.

* قوله: (وعرق)؛ أيْ: من حيوان طاهر، سواء كان ذلك الحيوان مأكولًا، أو لا، فدخل فيه الزباد، فإنه عرق سنَّور بري (٥)، وقيل: لبن سنَّور بحري، وفي الإقناع (٦): "أنه نجس؛ لأنه من حيوان بري غير مأكول، أكبر من الهر"، حاشية (٧).

وبخطه: (عَرَق) مبتدأ، وخبره "طاهر".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 179 (SanadKitab #16772, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.