Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 180

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب إزالة النجاسة الحكمية
  3. ١ - فصل

وريقٌ من طاهرٍ والبلغمُ، ولو ازْرَقَّ، ورطوبةُ فرج آدميةٍ، وسائلُ من فمٍ وقتَ نومٍ، ودودُ قزٍّ، ومسكٌ وفأرتْه، وطينُ شارع ظُنَّتْ نجاستُه: طاهرٌ.

ولا يُكره سؤرُ طاهرٍ غيرِ دجاجةٍ مخلَّاةٍ، ولو أكل هِرٌّ ونحوُه أو طفلٌ نجاسةً، ثم شربَ -ولو قبلَ أن يغيب- من ماءٍ يسيرٍ، أو وقع فيه هِرٌّ ونحوهُ -مما ينضم دُبُرُه (١) إذا وقع في مائعٍ- وخرج حيًّا: لم يؤثر، وكذا في جامدٍ؛ وهو: ما يمنعُ انتقالَها فيه، وإن ماتَ أو وقع ميتًا رَطْبًا في دقيق ونحوِه: أُلقِيَ وما حوله. وإن اخْتَلَطَ ولم ينضبط: حرُم.

ــ

* قوله: (والبلغم ولو ازْرَقَّ) وسواء كان من الرأس، أو من (٢) الصدر، أو من (٣) المعدة، حاشية (٤).

* قوله: (وطين شارع ظُنت نجاسته) فإن تحققت عفي عن يسيره على الصحيح (٥)، قيل: وعن كثيره، كما يؤخذ من إطلاق أبي المعالي العفو (٦).

قال شيخنا في الحاشية (٧): "وهذا متوجه، وكذا قال الشافعية" (٨)، انتهى.

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 180 (SanadKitab #16772, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.