Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 136

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ١ - باب مقادير ديات النفس
  3. ٢ - فصل

وإن أعوزتْ: فالقيمةُ من أصلِ الدية. وتُعتبرُ سليمة مع سلامته وعيبِ الأم (١) (٢).

وجنينُ مُبَعَّضٍ بحسابِه (٣). وفي قِنٍّ -ولو أنثى- عُشْرُ قيمةِ أَمَةٍ (٤).

وتقدَّر الحرةُ أَمَةً، ويؤخذُ عُشْرُ قيمتها يومَ جنايةٍ نقدًا (٥).

ــ

* قوله: (وتعتبر سليمة مع سَلامَتهِ وعيبِ الأم)، فلو كانت الأم سليمة، والجنين مَعيبًا، هل يكفي كونها معيبة أيضًا، أوْ لا؟. توقف فيه شيخنا، ثم قال كما في شرحه: إنه إنما يتضح في الجنين القِنِّ، وأما الحر، فلا تختلف ديتُه بالاختلاف في السلامة والعيب بنحو الخرس والصمم (٦)، ونقصِ بعضِ الأعضاء -على ما تقدم- (٧)، فتدبر.

* قوله: (وتقدر الحرةُ أمةٌ) يعني: فيما إذا كانت الأم حرة، والجنين رقيقًا؛

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 136 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.