وإن ضرب بطن أَمَةٍ -فعتقَ جنينُها، ثم سقط (١) - أو بطنَ ميتةٍ، أو عضوًا، وخرج ميتًا -وشُوهدَ بالجوف يتحرك-: ففيه غُرَّةٌ (٢).
وفي محكومٍ بكفرِه: غرةٌ قيمتُها عُشرُ ديةِ أمّه (٣).
وإن كان أحدُ أبويه أشرفَ دينًا؛ كمجوسيةٍ تحت كتابيٍّ، أو كتابية -تحت مسلم-: فغرةٌ قيمتُها عُشر ديةِ الأمِّ لو كانت على ذلك الدِّين (٤).
ــ
بأن أعتق (٥) الحاملَ واستثنى حملَها (٦).
* قوله: (فعتَقَ جنينُها) (بأن أعتقه سيده دونها، أو كان علَّق عتقَ جنينها على ضرب جانٍ بطنَها) شرح (٧).
وبخطه: أي: في وقت يصح عتقُه فيه، كذا ببعض الهوامش، فليحرر.