Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 138

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ١ - باب مقادير ديات النفس
  3. ٢ - فصل

وإن سقط حيًا لوقتٍ يعيش لمثلِه -وهو: نصفُ سنة فصاعدًا-، ولو لم يَسْتَهِلَّ (١): ففيه ما فيه مولودًا (٢)، وإلا: فكَمَيِّتٍ (٣).

وإن اختلفا في خروجه حيًا -ولا بيِّنةَ- فقولُ جانٍ (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا فكميت)؛ أيْ: وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله فيه (٥)، ولو سقط حيًا. كذا في شرحه (٦). وظاهره: ولو استهلَّ صارخًا. [وأقول: قد يؤخذ منه: أنه لا يرث إذا استهل صارخًا] (٧) إلا إذا كان في وقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، فَقيِّدْ به ما سبق في الفرائض (٨).

وبخطه: الاستهلالُ: التصريح (٩) عند النزول (١٠).

* قوله: (فقولُ جانٍ)؛. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 138 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.