وإن سقط حيًا لوقتٍ يعيش لمثلِه -وهو: نصفُ سنة فصاعدًا-، ولو لم يَسْتَهِلَّ (١): ففيه ما فيه مولودًا (٢)، وإلا: فكَمَيِّتٍ (٣).
وإن اختلفا في خروجه حيًا -ولا بيِّنةَ- فقولُ جانٍ (٤). . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا فكميت)؛ أيْ: وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله فيه (٥)، ولو سقط حيًا. كذا في شرحه (٦). وظاهره: ولو استهلَّ صارخًا. [وأقول: قد يؤخذ منه: أنه لا يرث إذا استهل صارخًا] (٧) إلا إذا كان في وقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، فَقيِّدْ به ما سبق في الفرائض (٨).
وبخطه: الاستهلالُ: التصريح (٩) عند النزول (١٠).
* قوله: (فقولُ جانٍ)؛. . . . . .
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 138 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3077)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.