وفي جنينِ دابةٍ: ما نقصَ أُمَّه (١).
* * *
٣ - فصل
وإن جنى قِنٌّ خطأً، أو عمدًا لا قودَ فيه، أو فيه قودٌ، واختير المالُ، أو أتلفَ مالًا: خُيِّرَ سيدُه بين بيعِه في الجناية، وفدائِه (٢).
ثم إن كانتْ بأمرِه. . . . . .
ــ
أي: بيمينه (٣).
* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه)، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط] (٤).
فصل (٥)
* قوله: (ثم إن كانت بأمره)؛ [أي] (٦): والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم