أو إذنِه: فداهُ بأرشِها كلِّه (١).
وإلا -ولو أعتقَه، ولو بعدَ علمِه بالجناية-: فبالأقلِّ منه، أو من قيمته (٢).
وإن سلَّمه، فأبى وليٌّ قبولَه، وقال: "بِعْهُ أنتَ"، لم يلزمه، ويبيعُه حاكم (٣). وله التصرفُ فيه، كوارثٍ في تَرِكة (٤).
ــ
التحريم؛ كما ذكروه في الرهن (٥)، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا] (٦) فرق بين البابين، فليحرر.
* قوله: (فبالأقل. . . إلخ) [على] (٧) الأصح؛ خلافًا لرواية ابن منصور (٨).
* قوله: (كوارثٍ (٩) في تركةٍ)؛ أيْ: تركةٍ تعلَّق بها دينٌ (١٠).