وإن جنى عمدًا، فعفا وليُّ قَوَدٍ على رقبته: لم يملكه بغيرِ رضا سيدِه (١).
وإن جنى على عددٍ خطأ: زاحمَ كلٌّ بحصته (٢).
فلو عفا البعضُ، أو كان واحدًا فمات، وعفا بعضُ ورثته، تعلق حقُّ الباقي بجميعه (٣)، وشراءُ وليِّ قودٍ له عفوٌ عنه (٤).
وإن جَرَحَ حرًا، فعفا. . . . . .
ــ
* قوله: (فعفا وليُّ قودٍ على رقبته)؛ أيْ: عفا على مال هو رقبتُه.
* قوله: (وشراءُ ولي قودٍ عفوٌ (٥) عنه) (٦)؛ لدخوله في ملكه اختيارًا (٧)، وهل له الطلبُ بعد ذلك على البائع بالدية، أو المراد: أنه عفو عن القصاص والدية؟ يحرر.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 141 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3080)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.