Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 147

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب دية الأعضاء، ومنافعها

وقدمُ أعرجَ، ويدُ أَعْسَمَ (١) -وهو: أعوجُ الرُّسْغِ- ومرتعشٍ، كصحيح (٢).

ومن له كفّانِ على ذراع، أو يدانِ وذراعانِ على عَضُدٍ -وتساوتا في غير بطشٍ- ففيهما حكومةٌ (٣).

وفي بطشٍ أيضًا: فيدٌ، وللزائدةِ حكومةٌ (٤)، وفي إحداهما: نصفُ ديةِ يدٍ، وحكومةٌ (٥). وفي إصبع إحداهما: خمسةُ أبعرةٍ (٦).

ــ

* قوله: (وتساوتا في غير بطش) المراد: في عدم بطش؛ كما أشار إليه الشارح (٧). ولو عبر به، لكان أظهرَ فتدبرْ، فإنه لا يلائمه قوله الآتي:

* (وفي بطشٍ أيضًا)، فلعل المراد: تساويا في غير بطشٍ؛ كلون (٨)، وطولٍ وقصرٍ.

* قوله: (وفي إصبعٍ إحداهما خمسةُ أَبْعِرة)، وقال في الإقناع: (وإن قطع

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 147 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.