Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 148

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب دية الأعضاء، ومنافعها

ولا يُقادانِ، ولا إحداهما بيدٍ (١). وكذا حكمُ رجلٍ (٢). وفي أَلْيَتَيْن (٣) -وهما: ما علا على الظهر، وعن استواءِ الفَخِذَيْنِ-. . . . . .

ــ

إصبعًا (٤) من إحداهما، فنصف أرشِ إصبعٍ، وحكومةٌ). انتهى (٥).

(وهو الموافق لمقتضى قولهم: في قطع إحداهما نصفُ ديةِ [يدٍ] (٦)، وحكومةٌ). حاشية (٧).

* قوله: (ولا يقادان، ولا إحداهما بيدٍ)، وأما لو جنى على إنسان، فقطع يدَه المساويةَ في الاسم لهذه اليد المتعددة، فاللازم الديةُ والحكومةُ، ولا قوَد؛ كما [هو] (٨) صريح المتن (٩)، فتدبر.

* قوله: (وفي أليتين) (١٠) الأفصحُ أَلْيَيْن (١١) -بفتح الهمزة وحذف التاء- (١٢).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 148 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.