Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 149

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب دية الأعضاء، ومنافعها

وإن لم يصلْ إلى العظم: الديةُ (١).

وفي مَنْخِرَيْنِ: ثلثاها، وفي حاجزٍ: ثلثُها (٢).

وفي الأجفان: الديةُ، وفي أحدِها: ربعُها (٣).

وفي أصابع اليدين أو الرِّجْلَين: الديةُ، وفي إصبعٍ: عُشرُها (٤).

وفي الأنملةِ -ولو مع ظُفرٍ من إبهام-: نصفُ عُشْرٍ، ومن غيرِه: ثلثُه (٥).

وفي ظفرٍ لم يعُدْ -أو عاد أسودَ- خُمسُ ديةِ إصبع (٦).

ــ

* قوله: (وفي الأجفان الدية) (يعني: ولو لأعمى). حاشية (٧)

* قوله: (خُمس ديةِ إصبعٍ) رواه زيدٌ عن ابن عباس (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 149 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.