وإن لم يصلْ إلى العظم: الديةُ (١).
وفي مَنْخِرَيْنِ: ثلثاها، وفي حاجزٍ: ثلثُها (٢).
وفي الأجفان: الديةُ، وفي أحدِها: ربعُها (٣).
وفي أصابع اليدين أو الرِّجْلَين: الديةُ، وفي إصبعٍ: عُشرُها (٤).
وفي الأنملةِ -ولو مع ظُفرٍ من إبهام-: نصفُ عُشْرٍ، ومن غيرِه: ثلثُه (٥).
وفي ظفرٍ لم يعُدْ -أو عاد أسودَ- خُمسُ ديةِ إصبع (٦).
ــ
* قوله: (وفي الأجفان الدية) (يعني: ولو لأعمى). حاشية (٧)
* قوله: (خُمس ديةِ إصبعٍ) رواه زيدٌ عن ابن عباس (٨).