Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 155

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب دية الأعضاء، ومنافعها
  3. ١ - فصل في دية المنافع

١ - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

(ب): تجبُ كاملة في كل حاسّةٍ؛ من سمعٍ وبصرٍ، وشَمٍّ وذَوْق وفي كلامٍ، وعقلٍ (١)، وحَدَبٍ، وصَعَرٍ -بأنْ يُضربَ، فيصيرَ وجهُه في جانب-، وفي تسويدِه ولم يزُلْ، وصيرورتهِ لا يستمسكُ غائطًا أو بَوْلًا (٢).

ــ

والأذنين، فلو قلع عيني (٣) شخص، وجبت دية العينين دون البصر؛ لأنه في العين، وهو تابع لها يذهب بذهابها؛ بخلاف الشم (٤) والسمع؛ فإنهما في غير الأنف والأذنين، فلا تدخل ديةُ أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان، والنطق مع الشفتين، فلو ذهب السمع من إحداهما دون الأخرى، فنصف الدية، وإن نقص فقط، فحكومة). حاشية (٥).

فصلٌ في دِيَة المنافع

* قوله: (في كلِّ حاسة)؛ أي: كاملة؛ بدليل ما يأتي.

* قوله: (وصيرورته لا يستمسك غائطًا أو بولًا) (٦) المراد: لا يمسك؛

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 155 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.