Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 158

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب دية الأعضاء، ومنافعها
  3. ١ - فصل في دية المنافع

ولو قَطَع نصفَه، فذهب ربعُ الكلام، ثم آخرُ بقيتَهُ: فعلى الأولِ نصفُها، وعلى الثاني ثلاثةُ أرباعِها (١).

ومن قَطع لسانهَ، فذهبَ نطقُه وذوقُه، أو كان أخرسَ: فديةٌ (٢).

وإن ذهبا، واللسانُ باقٍ (٣)، أو كَسَرَ صُلْبَه، فذهبَ مشيُه ونكاحُه: فدِيتان (٤). وإن ذهب ماؤه أو إحبالُه: فالديةُ (٥).

ولا يدخُلُ أَرْشُ جنايةٍ. . . . . .

ــ

تصير الراء غينًا، أو لامًا، والسين ثاء). انتهى، فتدبر هذا مع ما في الشارح (٦) هنا؛ فإن كلامه يوهم أن الألثغ من سقط [من] (٧) لسانه حرف (٨) أعم من أن يكون قد سقط إلى بدل، أو لا (٩) إلى بدل.

* قوله: (أو كان أخرسَ، فديَةٌ)؛ أي في اللسان، ولا شيء في النطق

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 158 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.