Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 159

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب دية الأعضاء، ومنافعها
  3. ١ - فصل في دية المنافع

أذهبتْ عقلَه، في ديتِه (١).

ويُقبلُ قولُ مجنيٍّ عليه: في نقصِ بصرٍ وسمعٍ، وفي قدرِ ما أتلف كلٌّ من جانِيَيْنِ فأكثرَ (٢).

وإن اختلفا في ذهابِ بصرٍ: أُرِيَ أهلَ الخِبْرَةِ، وامتُحِنَ بتقريبِ شيءٍ إلى عينيه وقتَ غفلَتِه (٣).

وفي ذهاب سمعٍ أو شَمٍّ أو ذوقٍ: صِيحَ بيه وقتَ غفلَتِه، وأُتبِعَ بِمُنْتِنٍ، وأُطْعِمَ المُرَّ. فإن فزعَ من الصائح، أو من مقرَّبٍ لعينيه، أو عَبَسَ للمنتِنِ أو المرِّ: سقطت دعواهُ، وإلَّا: صُدِّق بيمينه (٤).

ويَرُدُّ الديةَ آخِدٌ عُلِمَ كَذِبُه (٥).

ــ

والذوق؛ لتبعيتهما (٦) للسان (٧). لا يقال: هذا يعارض ما تقدم (٨) من أن في لسان

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 159 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.