Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 161

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب دية الأعضاء، ومنافعها
  3. ٢ - فصل

ومن تَرَكَ -من لحيةٍ أو غيرِها- ما لا جمالَ فيه: فديتُه كاملةٌ (١).

وإن قلعَ جفنًا بهُدْبه: فديةُ الجفنِ فقط (٢).

وإن قلع (٣) لَحْيَيْنِ بأسنانِهما: فديةُ الكُلِّ (٤).

ــ

سقط ما فيه مقدرًا (٥)، ولا ينافي (٦) أنه لو عاد شيء منها متغيرًا عن حاله الأول، أن فيه حكومة كما سبق (٧) في الأسنان (٨).

* قوله: (فديةُ الجفنِ فقط)، واندرجت فيها دية الهُدْب؛ كالأصابع (٩) في اليد (١٠).

* قوله: (فديةُ الكلِّ)؛ أي: دية اللَّحْيَين والأسنان؛ لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 161 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.