Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 162

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب دية الأعضاء، ومنافعها
  3. ٢ - فصل

وإن قطعَ كفًّا بأصابعه: لم تجب غيرُ ديةِ يدٍ، وإن كان به بعضُها: دخل في ديةِ الأصابعِ ما حاذاها، وعليه أَرْشُ بقيةِ الكَفِّ (١).

وفي كَفٍّ بلا أصابعَ: وذراعٍ بلا كَفٍّ، وعَضُدٍ بلا ذراعٍ: ثلثُ ديتهِ (٢). وكذا تفصيلُ رِجْلٍ (٣).

ــ

وإنما هي مغروزة فيهما (٤) (٥).

* قوله: (دخل في دية الأصابع ما حاذاها) (٦)، وهذا صريح في أن الكف تابع للأصابع، عكس ما ذكروه في اليد.

* قوله: (وفي كفٍّ بلا أصابعَ، وذراعٍ بلا كفٍّ، وعَضُدٍ بلا ذراعٍ ثلثُ ديتِه)؛ أي: الكف، مقتضى تشبيه الإمام لذلك بالعين القائمة (٧): أن في كلٍّ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 162 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.