Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 169

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٣ - باب الشجاج وكسر العظام

فإن ذهبَ بفعلِ جانٍ، أو سرايةٍ: صارا واحدةً (١).

وإن خرقَه مجروحٌ، أو أجنبيٌّ: فثلاثٌ، على الأول منها ثِنْتانِ (٢).

ويصدَّقُ مجروحٌ -بيمينه- فيمن خَرَقَه، على الجاني. لا على الأجنبي (٣).

ومِثْلُه: مَنْ قطعَ ثلاثَ أصابعِ حرةٍ مسلمةٍ، عليه ثلاثون. فلو قطع رابعةً قبلَ بُرْءٍ: رُدَّت إلى عشرين. فإن اختلفا في قاطعها: صُدِّقت (٤).

وإن خرقَ جانٍ بين موضِحَتَيْن باطنًا (٥)، أو مع ظاهرٍ: فواحدةٌ (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (صارا) صوابه: صارتا؛ أي: الموضحتان؛ إلا أن تجعل الموضحة بمعنى الجرح (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 169 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.