فإن ذهبَ بفعلِ جانٍ، أو سرايةٍ: صارا واحدةً (١).
وإن خرقَه مجروحٌ، أو أجنبيٌّ: فثلاثٌ، على الأول منها ثِنْتانِ (٢).
ويصدَّقُ مجروحٌ -بيمينه- فيمن خَرَقَه، على الجاني. لا على الأجنبي (٣).
ومِثْلُه: مَنْ قطعَ ثلاثَ أصابعِ حرةٍ مسلمةٍ، عليه ثلاثون. فلو قطع رابعةً قبلَ بُرْءٍ: رُدَّت إلى عشرين. فإن اختلفا في قاطعها: صُدِّقت (٤).
وإن خرقَ جانٍ بين موضِحَتَيْن باطنًا (٥)، أو مع ظاهرٍ: فواحدةٌ (٦). . . . . .
ــ
* قوله: (صارا) صوابه: صارتا؛ أي: الموضحتان؛ إلا أن تجعل الموضحة بمعنى الجرح (٧).