Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 184

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الحيض

على عوضٍ-، واعتدادًا بأشهر إلا لوفاةٍ.

ويوجبُ: الغسلَ، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة.

ــ

تلك الزيادة فيه مانعة، فليتأمل وليحرر (١)!.

* قوله: (على عوض) مفهومه أنها إذا سألته طلاقًا على غير عوض، أو كان السائل غيرها، ولو مع العوض أن الطلاق لا يباح حينئذٍ، وبذلك صرح شيخنا في شرحه (٢).

* قوله: (واعتداد بأشهر) زاد في الإقناع (٣): "والاعتكاف، وابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه"، انتهى، والأول لا يخلو كلام المص عنه، ولو لزومًا، وأما الثاني فإنما لم يذكره هنا، اعتمادًا على ما سيأتي في باب سنة الطلاق وبدعته (٤).

* قوله: (ويوجب) المراد بالوجوب أعم من الوجوب الشرعي والعادي، بدليل البلوغ.

* قوله: (والاعتداد به)؛ أيْ: ويمنع الحيض؛ أيْ: كونها تحيض، لا نفس الحيض، ففي كلام شبه استخدام (٥). زاد في الإقناع (٦): "الحكم ببراءة الرحم،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 184 (SanadKitab #16772, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.