Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الحيض
  3. فرع

ونفاسٌ مثلُه -إلا في اعتداد وكونِه لا يوجب بلوغًا-، ولا يحتسبُ به في مُدةِ إيلاءٍ, ولا يباحُ قبل غُسْلٍ بانقطاع دمٍ غيرُ صومٍ وطلاق.

* * *

فرع

ويجوزُ أن يستمتعَ من حائضٍ بدونِ فرجٍ. . . . . .

ــ

والكفارة"، وهذا مصرح به في كلام المص -فيما سيأتي (١) -، والآخر يفهم من كلامه أيضًا، لكن قال شيخنا: كون الحيض يوجب الكفارة ليس بظاهر؛ لأن الكفارة إنما تجب بالوطء فيه، لا به نفسه، والحكم ببراءة الرحم لا يخرج عن الاعتداد؛ لأنه ثمرته (٢).

* قوله: (غير صوم وطلاق) في هذا الحصر نظر، لأنه قيل: أنه يباح لها اللَّبْث بالمسجد بالوضوء (٣). ويمكن أن يقال: إن الحصر بالنسبة للوطء فقط، وأن كلامه فيما يباح بمجرد الانقطاع، فلا يرد عليه اللَّبْث بالمسجد؛ لأنه لم يُبَح بمجرد الانقطاع، بل بالوضوء. قاله شيخنا في حاشيته (٤)، أو يقال: إنه حصر إضافي؛ أيْ: دون وطء.

فرع

إذا أراد وطأها فادعت حيضًا وأمكن قُبل، نص عليه (٥)، لأنها مؤتمنة، ونقل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 185 (SanadKitab #16772, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.