Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الحيض
  3. فرع

ويُسنُّ سترُه إذًا، فإن أولج -قبلَ انقطاعِه- من يجامعُ مثلُه ولو بحائل، فعليه كفارةٌ: دينار (١) أو نصفُه على التخيير، ولو مكرَهًا، أو ناسيًا. . . . . .

ــ

الأثرم (٢)، وأبو داود (٣) (٤) فيمن اشترى أمة فأراد استبراءها، فادَّعت حيضًا أيطأ؟

قال: يعجبني أن يحتاط ويستظهر، حتى يرى دلائله، فربما كذبت، انتهى (٥).

* قوله: (دينار) زِنتَه مثقال خاليًا من الغش، ولو غير مضروب، ولا يجزئ إخراج القيمة إلا من الفضة.

* قوله: (أو ناسيًا) لو قال: أو ناسي، أو قال (٦): أو جاهلًا، لكان أوضح في المراد، ثم رأيت في بعض نسخ الشرح مثل الثاني.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 186 (SanadKitab #16772, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.