Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 181

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٤ - باب العاقلة، وما تحمله

وخطؤهما -في غير حكمٍ- على عاقلتهما (١).

ومن لا عاقلةَ له، أو له، وعجَزَتْ عن الجيميع: فالواجبُ، أو تَتِمَّتُه -مع كفرِ جانٍ- عليه (٢). ومع إسلامه: في بيتِ المالِ (٣) حالًّا. وتسقُطُ بتعذُّرِ أخذٍ منه؛ لوجوبها ابتداءً عليها (٤).

ــ

وحمله شيخنا (٥) على ما يعم الوكيلَ الخاصَّ، وجعلَ (٦) التشبيهَ من جهةِ أن ما أتلفه من غير تعدٍّ ولا تفريطٍ غيرُ مضمون عليه، لا من جهة خاصة، وهي التصرف عن عامة المسلمين؛ كما لحظه (٧) المصنف، فتدبر.

* قوله: (أَوْ لَهُ، وعجزتْ عن الجميع)، وهل إذا أيسرَتْ بعد ذلك تُطالب، أو لا، قياسًا على الكفارات من أن المعتبر فيها وقتُ الوجوب؟.

* قوله: (لوجوبه (٨) ابتداءً عليها)، ولا يجب على الجاني، ومقتضى ما ذكروه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 181 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.