Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 180

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٤ - باب العاقلة، وما تحمله

وَيتَعاقَلُ أهلُ ذِمَّةٍ اتَّحدَتْ مِلَلُهم (١).

وخطأُ إمامٍ وحاكمٍ -في حكمِهما في بيت المال- (٢) كخطأ وكيلٍ (٣). . . . . .

ــ

شرحه (٤): (في الأصحِّ؛ لعدمِ التوارثِ، وكمسلمٍ وكافرٍ). انتهى.

لكن ذكر المصنفُ في ميراث أهل الملل (٥): أنه إذا كان أخوان (٦)، أحدُهما ذمي، والآخرُ حربي، ورث أحدُهما الآخر. فيناقضه قولُ الشارح: (لعدمِ التوارث)، فالأَوْلى إبدالُه بقوله: لعدم التناصر.

أقول: يؤخذ من قول شيخنا في شرح الإقناع: (وقيل: بلى إن توارثا) (٧): أن التوارث بينهما كعقلهما مبنيٌّ على ضعيف، وأن عدم تعاقلهما مبني على عدم توارثهما، وأنه هو الصحيح، فما في الشرح هنا (٨) مقدَّمٌ على ما ذكره في كتاب الفرائض (٩).

* قوله: (كَخَطَأ وكيلٍ)؛ أي: عن عامة المسلمين، كذا في شرح المصنف (١٠)،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 180 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.