٥ - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ
وتلزمُ كاملةً في مالِ قاتلٍ لمَ يتعَمَّدْ (١) -ولو كافرًا (٢)، أو قِنًّا. . . . . .
ــ
بابُ كَفَّارَةِ القتلِ
وتقدَّمَ بيانُها في كفارة [الظِّهار] (٣) [من] (٤) أنها عتقُ رقبةٍ، أو صيامُ شهرينِ متتابعينِ، ولا يدخلها إطعام (٥)؛ يعني: كما هو مقتضى الآية (٦).