أو صغيرًا، أو مجنونًا (١)، أو إمامًا في خطأٍ يحملُه بيتُ المال (٢)، أو مُشارِكًا (٣)، أو بسببٍ بعدَ موتِه -نفسًا محرَّمَةً- ولو نفسَه، أو قِنَّهُ، أو مستأمنًا، أو جنينًا (٤) -غيرَ أسيرٍ حربيٍّ يمكنه أن يأتي به الإمامَ، ونساءِ حربٍ وذُرِّيتِهِمْ، ومن لم تبلُغْه الدعوةُ (٥).
لا مُباحةً؛ كباغٍ، والقتلُ قصاصًا. . . . . .
ــ
* قوله: (يحملُه بيتُ المالِ)؛ بأن كان بسبب (٦) خطئه في الحكم -على ما سبق- (٧).
* قوله: (نفسًا) مفعولُ (قاتلٍ) (٨).
* قوله: (ومن لم تبلُغْه الدعوةُ)؛ أي: دعوة الإسلام (٩).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 189 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3128)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.