Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 191

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٦ - باب القسامة

٦ - بابُ القَسَامَةِ

وهي: أيمانٌ مكرَّرَةٌ في دَعْوَى قتلِ معصومٍ. فلا يكون في طَرَفٍ، ولا جُرْحٍ (١). وشروطُ صحتِها عشرةٌ:

١ - اللَّوْثُ، وهو العداوةُ الظاهرةُ (٢) -وُجد مَعها أثرُ قتلٍ، أو لا (٣) - ولو مع سيدٍ مقتولٍ، نَحْوَ ما كانَ بينَ الأنصارِ وأهلِ خَيْبَرَ، وما بينَ القبائلِ التي يطلبُ بعضُها بعضًا بثأرٍ (٤).

ــ

بابُ القَسامَةِ

* قوله: (فلا تكون (٥) في طَرَفٍ، ولا جرحٍ) كان ينبغي أن يزيد: ولا في قتلِ غيرِ معصومٍ؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ.

* قوله: (وما بين القبائل التي يطلب بعضُها بعضًا بثأر)، وكما بين البغاة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 191 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.