Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 192

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٦ - باب القسامة

وليس مُغلِّبٌ على الظن صحةَ الدعوى: كتفرُّقِ جماعةٍ عن قتيلٍ، ووجودِهِ عندَ مَنْ معه مُحَدَّدٌ مُلَطَّخٌ بدمٍ، وشهادةِ من لم يثبُتْ بهم قتلٌ بلوث (١)؛ كقولِ مجروحٍ: "فلانٌ جَرَحَني" (٢).

ــ

وأهل العدل، وما بين الشرطة واللصوص (٣).

* قوله: (مُغلِّبٌ) على صيغة اسم الفاعل، اسمُ "ليس".

* وقوله: (صحةَ) منصوب على أنه معمول "مغلِّب".

* وقوله: (كتفرُّق) تمثيلٌ للمغلِّب.

* قوله: (وشهادة من لم يثبت بهم قتلٌ)؛ كالنساء، والصبيان (٤)، وأهل الفسق (٥).

* قوله: (بلَوْثٍ) خبر "ليس" (٦)، والمعنى: وليس الأمر الذي يُغَلِّبُ على الظن صحةَ الدعوى لوثًا، وذلك المغلِّب؛ كتفرق جماعة عن قتيل. . . إلخ. تدبر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 192 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.