ومتى فُقِد -وليست الدعوى بعمدٍ- حَلَفَ مُدَّعًى عليه يمينًا واحدةً (١).
ولا يمينَ في عمدٍ: فيُخَلَّى سبيلُه. وعلى رواية -فيها قوةٌ- يُحَلَّف، فلو نَكَلَ: لم يُقْضَ عليه بغيرِ الديةِ (٢).
٢ - الثاني: تكليفُ قاتلٍ؛ لتَصِحَّ الدَّعوى (٣).
٣ - الثالثُ: إمكانُ القتلِ منه. وإلَّا: كبقيةِ الدعاوَى (٤).
ــ
* قوله: (ولا يمينَ)؛ أي: على مُدَّعًى عليه.
* قوله: (وعلى رواية)؛ أي: وهي الصواب (٥).
* [قوله] (٦): (فكبقية الدعاوى)؛ أي: التي يكذِّبُها الحسُّ (٧).