Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 194

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٦ - باب القسامة

٤ - الرابعُ: وصفُ القتلِ في الدعوى. فلو استحلَفَه حاكمٌ قبلَ تفصيلِه: لم يُعتدَّ به (١).

٥ - الخامسُ: طلبُ جميعِ الوَرَثَةِ (٢).

٦ - السادسُ: اتفاقُهم على الدعوى (٣). فلا يكفي عدمُ تكذيبِ بعضِهم بعضًا (٤).

٧ - السابعُ: اتفاقُهم على القتلِ (٥). فإن أنكرَ بعضٌ: فلا قَسامَةَ (٦).

٨ - الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ. فلو قالَ بعضُ: "قتلَه زيدٌ"، وبعضٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (الرابعُ: وصفُ القتل)؛ (بأن يقول: جرحَه بسيف، أو سكين، أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو: خنقه، أو ضربه بمثقَّل على رأسه أو بطنه) حاشية (٧).

* قوله: (الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ) انظر: هل هذا الشرطُ مع قوله: "فلو قال. . . إلخ" مغنٍ عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 194 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.