٤ - الرابعُ: وصفُ القتلِ في الدعوى. فلو استحلَفَه حاكمٌ قبلَ تفصيلِه: لم يُعتدَّ به (١).
٥ - الخامسُ: طلبُ جميعِ الوَرَثَةِ (٢).
٦ - السادسُ: اتفاقُهم على الدعوى (٣). فلا يكفي عدمُ تكذيبِ بعضِهم بعضًا (٤).
٧ - السابعُ: اتفاقُهم على القتلِ (٥). فإن أنكرَ بعضٌ: فلا قَسامَةَ (٦).
٨ - الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ. فلو قالَ بعضُ: "قتلَه زيدٌ"، وبعضٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (الرابعُ: وصفُ القتل)؛ (بأن يقول: جرحَه بسيف، أو سكين، أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو: خنقه، أو ضربه بمثقَّل على رأسه أو بطنه) حاشية (٧).
* قوله: (الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ) انظر: هل هذا الشرطُ مع قوله: "فلو قال. . . إلخ" مغنٍ عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في