"قتلَه بَكْرٌ"، فلا قَسامَةَ (١).
ويُقبل تعيينُهم بعدَ قولهِم: "لا نعرفُه" (٢).
٩ - التاسعُ: كونُ فيهم ذكورٌ مُكَلَّفون (٣).
ولا يقدَحُ غيْبَةُ بعضِهم، وعدمُ تكليفِه، ونكولُه (٤). فلذَكَرٍ حاضرٍ مكلَّفٍ أن يحلفَ بقِسْطِه، ويستحقُّ نصيبَه من الدية (٥).
ــ
الجمع بينهما: أن الثامن يوهم أنه متى اتفق على عين القاتل، صحت (٦) القَسامة -ولو مع تعدد المتفق عليه-، والعاشر يؤخذ منه اعتبارُ الانفراد في عين المتفق عليه، وهذا مفهوم مما سيأتي، فتأمل.
* قوله: (فلا قَسامةَ)، وكذا لو قال بعضهم: قتله زيدٌ، وقال بعضهم: لم يقتله زيدٌ، سواء كان المكذِّبُ عدلًا، أو فاسقًا؛ لأنه مقرٌّ على نفسه (٧).
* قوله: (التاسع: كونُ فيهم. . . إلخ) انظر: هل مثلُ هذا التركيب جائزٌ عربيةً،