Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 195

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٦ - باب القسامة

"قتلَه بَكْرٌ"، فلا قَسامَةَ (١).

ويُقبل تعيينُهم بعدَ قولهِم: "لا نعرفُه" (٢).

٩ - التاسعُ: كونُ فيهم ذكورٌ مُكَلَّفون (٣).

ولا يقدَحُ غيْبَةُ بعضِهم، وعدمُ تكليفِه، ونكولُه (٤). فلذَكَرٍ حاضرٍ مكلَّفٍ أن يحلفَ بقِسْطِه، ويستحقُّ نصيبَه من الدية (٥).

ــ

الجمع بينهما: أن الثامن يوهم أنه متى اتفق على عين القاتل، صحت (٦) القَسامة -ولو مع تعدد المتفق عليه-، والعاشر يؤخذ منه اعتبارُ الانفراد في عين المتفق عليه، وهذا مفهوم مما سيأتي، فتأمل.

* قوله: (فلا قَسامةَ)، وكذا لو قال بعضهم: قتله زيدٌ، وقال بعضهم: لم يقتله زيدٌ، سواء كان المكذِّبُ عدلًا، أو فاسقًا؛ لأنه مقرٌّ على نفسه (٧).

* قوله: (التاسع: كونُ فيهم. . . إلخ) انظر: هل مثلُ هذا التركيب جائزٌ عربيةً،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 195 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.