ولمن قَدِم -أو كُلِّف- أن يحلِفَ بقسطِ نصيبِه، ويأخذَه (١).
١٠ - العاشرُ: كونُ الدعوى على واحدٍ مُعَيَّنٍ (٢). فلو قالوا: "قَتَلَه هذا مع آخَرَ"، أو: "أحدُهما"، فلا قَسامَةَ (٣).
ولا يُشترطُ كونُها بقتلٍ عمدٍ (٤). ويُقادُ فيها: إذا تَمَّتِ الشروطُ (٥).
* * *
١ - فصل
ويُبدأ فيها بأَيْمانِ ذكورِ عَصَبَتِهِ الوارِثينَ. . . . . .
ــ
وهو حذفُ المضاف إليه، وإبقاءُ المضاف، ويكون من المشبه بالغايات؟.
فصلٌ (٦)
* قوله: (ذكور عَصَبَته) المراد بالعصبة: ما يشمل ذوي الفروض؛ بدليل أنه عد منها الزوجَ (٧).