Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 197

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٦ - باب القسامة
  3. ١ - فصل

فيحلفون خمسينَ بقدرِ إرْثهِم (١).

ويُكَمِّلُ الكسرُ: كابنٍ وزوجٍ، يحلف الابنُ ثمانيةً وثلاثين، والزوجُ ثلاثةَ عشَر (٢). فلو كان معهما بنتٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (والزوجُ ثلاث (٣) عشرة) ظاهر قوله فيما سبق: "ثمانية"، وقولِه هنا: "ثلاثَ عشرةَ": أن اليمين يجوز فيها التذكيرُ والتأنيث (٤)، ولا يقال: إن وجهه حذفُ المميز؛ لأن بعض مشايخنا نقل عن السبكي أن ذلك مختصٌّ بالأيام والليالي، ثم وقفتُ على كلام السبكي (٥) في رسالته الموضوعة في الكلام على قوله

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 197 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.