Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 198

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٦ - باب القسامة
  3. ١ - فصل

حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً وثلاثين (١).

وإن كانوا ثلاثةَ بنينَ: حلف كُلٌّ سبعةَ عشَر (٢).

ــ

﵇: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ" (٣)؛ فإذا هو موافقٌ لما نقله شيخنا من اختصاص الحكمِ بما ذكر.

* قوله: (حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً (٤) وثلاثين)؛ باعتبار قَسْمِ الخمسينَ عليهما (٥) أثلاثًا؛ نظرًا إلى (٦) اختصاصها بذكور العَصَبة، ولا تُقسم أنصافًا؛ للإجحاف على الزوج، ولا أرباعًا؛ للإجحاف على الولد، وصارت شبيهة (٧) بمسائل الردِّ من جهة أن مجموع النصف والربع ثلاثة أسهم من أربعة، فتجعل من ثلاثة، ويلغى (٨) نصيبُ البنت؛ لأنه لا دخلَ لها في التحليف، فقسمت حصتها عليهما

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 198 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.