وإن انفردَ واحدٌ: حَلَفَها (١).
وإن جاوزوا خمسين: حلف خمسون، كلُّ واحدٍ يمينًا (٢).
وسيدٌ كوارِثٍ (٣).
ويُعتبَرُ حضورُ مدَّع ومُدَّعى عليه: وقتَ حَلفٍ؛ كبيِّنةٍ عليه (٤). لا موالاةُ الأيمان، ولا كونهُا في مجلسٍ (٥).
ــ
أثلاثًا بقدر إرثهما (٦).
* قوله: (حلف خمسون) وهل تخرجُ تلك الخمسون بالقرعة، أو باختيارهم لها؛ كما هو ظاهرُ الحديث، وإن (٧) لم يكن نصًا في ذلك؟ (٨).
* قوله: (ولا كونُها في مجلس)؛ أي: ولا في زمان واحد. وتَرَكَه؛ لظهوره