ومتى حَلَفَ الذكورُ: فالحقُّ -حتى في عمدٍ- للجميع (١).
وإن نَكَلُوا، أو كانوا كلُّهم خَناثى، أو نساءً: حلف مُدَّعًى عليه خمسين، وبرئَ، إن رَضُوا (٢)، ومتى نَكَلَ: لزمَتْه الديةُ (٣). وليس للمدَّعي -إن ردَّها عليه- أن يحلفَ (٤).
وإن نَكَلُوا، ولم يرضَوْا بيمينه: فدى الإمامُ القتيلَ من بيتِ المال (٥)؛ كميت في زَحْمَةٍ؛ كمجُمُعةٍ، وطَوافٍ (٦).