فشُرْبٍ، فتعزير (١).
وإن رأى إمامٌ -أو نائبُه- الضربَ حَدِّ شربٍ، بجريدٍ، أو نِعالٍ (٢) -وقال جمعٌ: "وأَيْدٍ" (٣)، المنقّحُ: "وهو أظهرُ"-، فله ذلك (٤).
ولا يؤخَّرُ حدٌّ لمرضٍ -ولو رُجِيَ زوالُه (٥) - ولا لَحِرٍّ، أو بَرْدٍ (٦). . . . . .
ــ
الأشدية، لم يتأت (٧) الترتيب، فتدبر.
* قوله: (ولا يؤخَّرُ حدٌّ (٨) لمرضٍ) قيده في الإقناع بقوله: (حد زنى) (٩)، والظاهر: أن ما هنا من الإطلاق أولى وأظهر، فتدبر.