وكذا لو اجتمعَتْ مع حدود اللَّه تعالى: ويُبدأ بحقِّ آدميٍّ (١).
فلو زنى، وشرب، وقَذَفَ، وقَطَعَ يدًا: قُطع، ثم حُدَّ لقذفٍ، ثم لشربٍ، ثم لزنًى (٢).
لكن: لو قَتَل وارتدَّ، أو سرقَ وقطعَ يدًا: قُتل، أو قُطع، لهما (٣).
ــ
* قوله: ([وقطع] (٤) يد أقطع) (٥)؛ لأنه حقُّ آدمي اتفاقًا (٦).
* قوله: (ثم حُدَّ لقذفٍ)؛ لأنه مختلَف في كونه حقَّ آدميٍّ (٧).
* قوله: (ثم لشربٍ) (٨)؛ لأنه أخفُّ (٩) من الزنى (١٠).