Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 219

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٢ - فصل

ولا يُستوفى حَدٌّ حتى يَبْرأَ ما قبلَه (١).

* * *

٢ - فصل (٢)

ومن قتلَ، أو أتى حَدًّا خارجَ [حرمِ] (٣) مكةَ، ثم لجأَ -أو حربيٌّ، أو مرتَدٌّ- إليه: حَرُمَ أن يُؤاخَذَ -حتى بدونِ قتلٍ- فيه. لكن: لا يُبايَعُ، ولا يُشارى (٤)، ولا يُكَلَّم حتى يخرجَ، فيقام عليه (٥). ومن فعلَه فيه: أُخِذَ به فيه (٦).

ومن قُوتِل فيه: دفع عن نفسه فقط (٧).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 219 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.