-ولو ذمِّيين أو مستأمنين-، ولا يسقط بإسلام، وتصير هي -أيضًا- مُحصَنَةً (١).
ولا إحصانَ لواحدٍ منهما، مَعَ فَقْدِ شيءٍ مما ذُكر (٢).
ويثبُتُ بقولِه: "وَطِئْتُها"، أو: "جامعتُها"، أو: "دخلتُ بها". . . . . .
ــ
* قوله: (أو مستأمنين)؛ أي: في ثبوت الإحصان، لا في وجوب الحد وإقامتِه (٣)؛ لمنافاته ما تقدم في أول (٤) كتاب الحدود من قوله: (ملتزم. . . إلخ) (٥)، وفي باب الهدنة من أنه لا يقام عليه حدٌّ للَّه كحدِّ الزنى ونحوِه (٦)، لكن هذا الحملَ يخالفه قولُه في شرحه هنا: (ويُحَدُّ المستأمنُ إذا زنى وهو مسلم، أو ذمي) (٧)، ويمكن الجواب عنه؛ بأنا لم نُقم عليه الحدَّ [إلا] (٨) في حال كونه ملتزِمًا لأحكامنا، لا في حال كونِه مستأمنًا (٩).