وإن زنى حرٌّ غيرُ محصَنٍ: جُلدَ مِئةً، وغُرِّب عامًا (٢)، ولو أنثى، بمَحْرَمٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (لا بولده منها مع إنكار وطئِها)؛ لأن الإحصانَ لا يثبتُ إلا بالوطء المحقق؛ بخلاف إلحاق الولد، فإنه يكفي فيه مجردُ الإمكان (٣)، فتدبر.
* [قوله] (٤): (وغُرِّبَ عامًا) من غير حبسٍ في المغرَّبِ [إليه] (٥)، فإن رجع قبل أن يمضي العام، أُعيد (٦)، وليس لازمًا أن يُعاد إلى محلِّ تغريبه الأولِ، ولذلك لو رجعَ بعد تمام العامِ، ثم زنى، وأُريد تغريبه، فليس لازمًا أن يغرب في غير محله الذي غُرِّب إليه أولًا، فليحرر.
* [قوله] (٧): (بمحرم)؛ أي: ويكون تغريب الأنثى بمحرم (٨).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 223 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3160)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.