أو بمَنْ استأجَرَها لزنًى أو غيرِه، أو بمن له عليها قَوَدٌ، أو بامرأة، ثم تزوَّجها، أو مَلَكَها، أو أقرَّ عليها، فسكتَتْ، أو جحدَتْ، أو بمجنونةٍ (١)، أو صغيرةٍ يوطأ مثلُها (٢)، أو أَمَتِهِ المحرَّمَةِ بنسبٍ، أو مُكْرَهًا، أو جاهِلًا بوجوبِ العقوبة: حُدَّ (٣).
ــ
صحةِ نكاحها (٤).
* قوله: (أو مُكْرَهًا)؛ أي: على الزنى، على الأصح، واختاره الأكثرُ (٥)؛ لأن وطء (٦) الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراهُ ينافيه (٧).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 232 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3169)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.