Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 231

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب حد الزنى
  3. ١ - فصل

أو ادَّعى أنها زوجتُه، وأنكرتْ، فلا حَدَّ (١). ثم إن أقرَّتْ أربعًا بأنه زنى: حُدَّت (٢). وإن وطئ في نكاح باطل إجماعًا مع علمه؛ كنكاح مزوَّجَةٍ، أو معتدَّةٍ، أو خامسةٍ، أو ذاتِ محرَمٍ من نسب أو رَضاعٍ، أو زنى بحربِيَّةٍ مستأمنةٍ. . . . . .

ــ

"شرك" مبتدأ خبره أحد المجرورينِ (٣)، والجملة خبر "أن"، واسمها ضمير الشأن (٤)، واللَّه أعلم، أو هو منصوبٌ منونٌ، لكنه وقف عليه بحذف ألفه على لغة ربيعة.

* قوله: (أو ادَّعى أنها زوجتُه. . . إلخ) وعلى قياس ما يأتي في السرقة أن يسمى هذا بالزاني الظريف (٥).

* قوله: (حُدَّتْ)؛ أي: إن تضمن إقرارها كونَها مطاوعةً عالمةً بالتحريم؛ كما أشار إليه الشيخ في شرحه (٦).

* قوله: (أو معتدَّةً)؛ أي: من غير زِنًى (٧)؛ لأن. المعتدةَ منه مختلَفٌ في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 231 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.