Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 230

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب حد الزنى
  3. ١ - فصل

وشراءٍ فاسدٍ بعدَ قبضِهِ (١)، أو بعَقْدِ فُضولِيٍّ -ولو قَبْلَ الإجازةِ (٢) - أو امرأةً على فراشِه، أو في منزلهِ ظَنَّها زوجَتَهُ، أو أَمَتَهُ، أو ظَنَّ أن له أو لولده فيها شركٌ؛ أو جهل تحريمَهُ؛ لقربِ إسلامِه، أو نشُوئِهِ بباديةٍ بعيدةٍ، أو تحريمَ نكاحٍ باطلٍ إجماعًا، ومثلُه يجهلُه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو ظَنَّ أنَّ له أو لولدِه (٣) فيها شرك)، أو دعا أعمى زوجتَه أو أَمَتَه فأجابه غيرها (٤)، فوطِئَها، فلا حَدَّ (٥).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (صوابه: شركًا) إلا أن يقال: إن هذا على حدِّ قوله ﵇: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ" (٦)، فيكون

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 230 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.