Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 229

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب حد الزنى
  3. ١ - فصل

لعدمٍ في فرجٍ أصليٍّ، من آدميٍّ حَيٍّ، ولو دُبُرًا (١).

٢ - انتفاءُ الشُّبهةِ (٢).

فلو وَطِئ زوجَتَه في حيضٍ، أو نفاسٍ أو دُبُرٍ (٣) أو أَمَتَة المحرَّمَةَ أبدًا برضاعٍ أو غيرِه، أو المزوَّجَةَ (٤)، أو المعتدَّةَ، أو المرتدَّةَ، أو المجوسيةَ، أو أَمَةً له أو لولدِه أو مكاتَبِهِ، أو لبيتِ المالِ فيها شِرْكٌ (٥)، أو في نكاحٍ أو ملكٍ مختلَفٍ فيه يَعتقدُ تحريمَهُ (٦): كمتعةٍ، أو بلا وليٍّ (٧). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 229 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.