١ - فصل
وشروطُه ثلاثةٌ (١):
١ - تغييبُ حَشَفَةٍ أصليةٍ، ولو من خَصِيٍّ، أو قدرِها. . . . . .
ــ
فصلٌ (٢)
* قوله: (تغييب (٣) حَشَفَةٍ أصليةٍ)؛ أي: بدون حائل؛ كما يؤخذ من قول أبي بكر (٤): "يوجب الغسل" (٥).
Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي
وشروطُه ثلاثةٌ (١):
١ - تغييبُ حَشَفَةٍ أصليةٍ، ولو من خَصِيٍّ، أو قدرِها. . . . . .
ــ
فصلٌ (٢)
* قوله: (تغييب (٣) حَشَفَةٍ أصليةٍ)؛ أي: بدون حائل؛ كما يؤخذ من قول أبي بكر (٤): "يوجب الغسل" (٥).
Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 228 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3165)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.