وإن قال: "وأنتِ كافرةٌ، أو أَمَةٌ، أو مجنونةٌ"، ولم يثبُت كونُها كذلك: حُدَّ؛ كما لو قذفَ مجهولةَ النسبِ، وادَّعَى رِقَّها، فأنكَرتْهُ (١).
وإن ثبتَ كونُها كذلك: لم يُحَدَّ (٢)، ولو قالت: "أردتَ قَذْفي في الحال"، وأنكرها (٣).
ــ
محصَنًا بالِغًا (٤)، فتدبر.
* قوله: (وادَّعَى رِقَّها، فأنكرَتْه)؛ [أي] (٥): فإنه يُحد؛ لأن الأصل الحرية (٦) (٧).
* قوله: (ولو قالت) أي: في قوله: "زنيتِ وأنتِ صغيرةٌ".
* قوله: (وأنكرها)؛ يعني: فلا تحد (٨).