ويُصَدَّق قاذفٌ: "أن قذفَه حالَ صِغَرِ مقذوفٍ".
فإن أقاما بيِّنتين، وكانتا مطلقتين، أو مؤرَّختينِ تاريخينِ مختلفينِ: فهما قذفانِ، موجبُ أحدِهما: الحدُّ، والآخرِ: التعزيرُ (١).
ــ
* قوله: (ويُصدَّق قاذفٌ أن قذفَه حالَ صغرِ مقذوفٍ)؛ أي: فيمن (٢) لم يثبت فيه [حكم] (٣)، وهو ما دون العشر (٤) في الذكر، وما دون التسع في الأنثى (٥).
وبخطه: أي: دون العشر والتسع (٦). أَمّا قولُه فيما سبق: (ولا يُحد قاذفٌ غيرُ بالغٍ حتى يبلغَ)، فالمراد بالغير البالغ فيها: ابنُ عشر فأكثر، أو بنتُ تسع فأكثر، فلا تَناقض.
* [قوله] (٧): (فإن (٨) موجبَ أحدِهما الحدُّ)، وهو [الحد] (٩) في الكبر (١٠).
* قوله: (والآخرُ التعزيرُ)، وهو الحد (١١) في الصغر (١٢).