Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 246

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٢ - باب القذف

ويُصَدَّق قاذفٌ: "أن قذفَه حالَ صِغَرِ مقذوفٍ".

فإن أقاما بيِّنتين، وكانتا مطلقتين، أو مؤرَّختينِ تاريخينِ مختلفينِ: فهما قذفانِ، موجبُ أحدِهما: الحدُّ، والآخرِ: التعزيرُ (١).

ــ

* قوله: (ويُصدَّق قاذفٌ أن قذفَه حالَ صغرِ مقذوفٍ)؛ أي: فيمن (٢) لم يثبت فيه [حكم] (٣)، وهو ما دون العشر (٤) في الذكر، وما دون التسع في الأنثى (٥).

وبخطه: أي: دون العشر والتسع (٦). أَمّا قولُه فيما سبق: (ولا يُحد قاذفٌ غيرُ بالغٍ حتى يبلغَ)، فالمراد بالغير البالغ فيها: ابنُ عشر فأكثر، أو بنتُ تسع فأكثر، فلا تَناقض.

* [قوله] (٧): (فإن (٨) موجبَ أحدِهما الحدُّ)، وهو [الحد] (٩) في الكبر (١٠).

* قوله: (والآخرُ التعزيرُ)، وهو الحد (١١) في الصغر (١٢).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 246 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.