أو زوالِ إحصانِه -ولو لم يُحكَمْ بوجوبِهِ- (١).
* * *
١ - فصل
ويحرُم إلا في موضعين:
١ - أحدُهما: أن يرى زوجته تزني في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه، فيعتزلها، ثم تَلِدُ ما يمكنُ كونُه من الزاني. . . . . .
ــ
* قوله: (أو زوالِ إحصانٍ) صادق بزوال العقل، وهو ظاهر، وزوالِ العفة، وهو أيضًا ظاهر (٢)، وبزوال الحرية؛ كان التحق بدار الحرب، فأُسر ورقَّ، وهل هو كذلك (٣)؟ فليحرر.
* قوله: (ولو لم يحكم بوجوبه) (٤)؛ لأن المعتبر في الحدود وقت وجوبها (٥).
فصلٌ (٦)