Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 249

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٢ - باب القذف
  3. ١ - فصل

فيلزمُه قذفُها، ونفيُه (١).

وكذا: إن وَطِئَها في طُهْرٍ زنتْ فيه، وقويَ في ظَنِّه: أن الولدَ من الزاني؛ لشبهه به، ونحوِه (٢).

٢ - الثاني: أن يراها تزني، ولم تَلِدْ ما يلزمُه نفيُه، أو يستفيضَ زناها، أو يُخبرَهُ به ثقةٌ، أو يرى معروفًا به عندها، فيُباحُ قذفُها به (٣). وفراقُها أولى (٤).

ــ

* قوله: (فيلزمه قذفُها ونفيُه)؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، وإذا لم ينفه، لَحِقَه، وورثَه، وورث أقاربَه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأَخواته؛ وليس ذلك بجائز (٥).

* قوله: (ونحوِه)؛ ككون الزوج عقيمًا (٦).

* قوله: (أو يخبره (٧) به ثقةٌ) (٨)، ولو واحدًا، وإن كانت لا تُحد إلا بشهادة أربعٍ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 249 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.